المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ليس من الرواة: يا

إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تُزَوُّجَ فَيَكُونُ الْوَلَدُ لِغَيْرِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فَنَسَخَتْ هَذِهِ كُلَّ طَلَاقٍ فِي الْقُرْآنِ. • [١١٩٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَمْ يَكُنِ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْت مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، حَتَّى سَنَّ (¬١) اللهُ الطُّلَاقَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ (¬٢) بِإِحْسَانٍ﴾ * [البقرة: ٢٢٩]، الثَّالِثَةُ. • [١١٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تُطَلَّقُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ لَهُمْ، كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷿: إِذَا يَئِسَتْ مِنْ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قُلْتُ: مَا تَنْتَظِرُ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا يَئِسَتِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. • [١١٩٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَتْ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التسْعَةِ أَشْهُرٍ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. • [١١٩٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَدْ خَلَتْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.