المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان بن يسار، أن معاوية كتب إلى زيد يسأله * عن ذلك، في رجل يقال له: الأحوص الشامي فحاضت امرأته الثالثة ومات

زَيْدٌ: لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا. • [١١٨٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ وَلَا يَبُتَّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا؟ قَالَ: لَا، قَدْ شَرِكَهَا إِذَنْ فِي الْإِثْمِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ (¬٢) مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، قُلْتُ: هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرٌو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ، قَالَ: لَا. • [١١٨٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ، أَوِ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: لَا تَعْتَدُّ إِلَّا (¬٣) فِي بَيْتِهَا. قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا. • [١١٨٦٠] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. • [١١٨٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. • [١١٨٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا، فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا، وَقَالَ لَهَا: قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ. • [١١٨٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْح الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلَاقَ: كَبْشَةُ. • [١١٨٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَن ابْنَ الزُّبَيْرِ (¬١) طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ، فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَرَكْتَهَا لَا أَيِّمَةً (¬٢)، وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ (¬٣)، فَقَالَ: هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ. • [١١٨٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْلَمَهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ، وإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا. ١٢ - بابُ ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾ [النساء: ١٩] • [١١٨٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩] قَالَ (¬٤): الزِّنَا فِيمَا نَرَى وَنَعْلَمُ، قُلْتُ: فَقَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ فَيَخْرُجْنَ لِلرَّجْمِ فَتُرْجَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَذَلِكَ يَرَى عَمْرٌو، وَكَانَ مُجَاهِدٌ، يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.