المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها. ° عبد الرزاق عن ابن جريج المكي عن محمد بن مسلم القرشي عن ابن عمر

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١] فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ" (¬٤). • [١١٧٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا، كَيْفَ؟ قَالَ: عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا. • [١١٧٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ، قَالَ: يُطَلِّقُ عَنْدَ الْأَهِلَّةِ. • [١١٧٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةِ حَتَّى تَضَعَ، فَإذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ (¬٥) مِنْهُ، قَالَ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.