المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لعن

آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ (¬١) لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ (¬٢). ° [١١٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ … مِثْلَهُ. ° [١١٦٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَشَاهِدُهُ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَلَاوِي (¬٣) الصَّدَقَةِ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَالْمُحَلِّلُ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. • [١١٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَبُتُّ الْأَمَةَ يُحِلُّهَا (¬٤) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا. • [١١٦٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ فَيَبُتُّهَا، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ، قَالَ: لَا، قَدْ نُهِيَ عَنِ التحْلِيلِ. • [١١٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ (¬٥) قَيْسٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: تَحِلُّ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا، إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ. • [١١٦٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ. • [١١٦٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرّمَتْ. • [١١٦٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: لَيْسَ بِزَوْجٍ. • [١١٦٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي السَّيِّدِ يُحِلُّ الْأَمَةَ لِزَوْجِهَا، قَالَ: لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ. • [١١٦٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ. • [١١٦٥١] قال عبد الرزاق: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ، عَنْ عَامِرٍ وَمَسْرُوقٍ وإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. • [١١٦٥٢] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَاهِدٌ عَنِ (¬١) الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَكَرِهَ عَلِيٌّ قَوْلَهُمَا، وَقَامَ غَضْبَانًا. ٥٩ - بَابُ ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢] ° [١١٦٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ * أَقْتُلَهُ. • [١١٦٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لاِبْنِهِ؟ قَالَ: لَا، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ، قُلْتُ: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]، قَالَ: كَانَ الْأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ نِسَاء آبَائِهِمْ (¬١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ. • [١١٦٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَحِلُّ لاِبْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُ ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ. • [١١٦٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لاِبْنِهِ. • [١١٦٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ (¬٢) سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]، وَقَرَأَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، فَقَالَ: هَذَا الصِّهْرُ. • [١١٦٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَي عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَأَنَا أكرَهُ اثْنَتَي عَشْرَةَ: الْأَمَةَ وَأُمَّهَا (¬١)، وَالْأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا دُبِّرَتْ، وَالْأَمَةَ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. عبد الرزاق، قال: كَانَتِ الْعَرَبُ يُحَرِّمُونَ الْأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهَا، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِلَّا الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَامْرَأَةَ الْأَبِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَيَنْكِحُونَ امْرَأَةَ الْأَبِ. ٦٠ - بَابُ ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] • [١١٦٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ، قَالَ لِلرَّجُلِ: إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ، إِنَّهَا لَا تَنْبَغِى لَكَ، فَفَارِقْهَا (¬٢). • [١١٦٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَخَّصَ فِيهَا، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَحْسَبُ عُمَرَ هُوَ رَدَّ عَنْهُ. • [١١٦٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ: هِيَ مِمَّا حُرِّمَ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ، فَقَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ فَدَعْهَا. • [١١٦٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهَا. • [١١٦٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ. • [١١٦٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ هِيَ مُرسَلَةٌ، قُلْتُ: أكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ؟ قَالَ: لَا، تَتْرَى. • [١١٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لَهُ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ *. • [١١٦٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَهَا: يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ. • [١١٦٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَجْدَعِ، مِنْ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ (¬١)، قَالَ: فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ أَبِي: هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبُّاسٍ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: انْكِحْ أُمَّهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: إِنِّي لَا أُ حِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَل اللهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، فَلَمْ يَنْهَنِي، وَلَمْ يَأْذَنِّي، فَانْصَرَفَ (¬٢) أَبِي عَنْ أُمِّهَا فَلَمْ يُنْكِحْنِيهَا. • [١١٦٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ نَكَحَ الْأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ، وإِنْ نَكَحَ الاِبْنَةَ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا لَمْ يَنْكِحِ الْأُمَّ. ° [١١٦٦٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا". ٦١ - بَابُ ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾ [النساء: ٢٣] • [١١٦٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ [النساء: ٢٣]، مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ؟ قَالَ: أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، فَيَكْشِفُ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قُلْتُ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا؟ قَالَ: حَسْبُهُ، قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَنَاتَهَا، قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، وَلَمْ يَكْشِفْ، قَالَ: لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ (¬١) إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا. • [١١٦٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَلْمِسُ أَوْ يُقَابِلُ (¬٢) أَوْ يُبَاشِرُ، قَالَ: يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا. • [١١٦٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: الدُّخُولُ الْجِمَاعُ نَفْسُهُ. • [١١٦٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَمَرْتُ إِنْسَانًا يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْهَا حَيْثُ لَا أَسْمَعُ، إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ، إِذَا قَالَتْ: لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: نَعَمْ. • [١١٦٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الدُّخُولُ، وَالتَّغَشِّي، وَالْإِفْضَاءُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، وَالرَّفَثُ (¬١)، وَاللَّمْسُ، هَذَا الْجِمَاعُ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ. • [١١٦٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: يَرْوُونَ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُونَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَحُرِّمَتْ أُمُّهَا، قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: وَالْأَمَةُ وَابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ، إِذَا قَبَّلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، قُلْتُ: فَالرَّبيبَةُ؟ قَالَ: لَا. • [١١٦٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الدُّخُولُ، وَاللَّمْسُ، وَالْمَسِيسُ: الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الصّيَامِ *: الْجِمَاعُ، وَالرَّفَثُ فِي الْحَجِّ: الْإِغْرَاءُ بِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الدُّخُولُ: الْجِمَاعُ. • [١١٦٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ. ° [١١٦٧٨] عبد الرزاق عَمَّنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ". • [١١٦٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أبْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَا تَحِلُّ لاِبْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ. • [١١٦٨٠] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسَّهَا، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ، وَلَا لاِبْنِهِ. • [١١٦٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ، لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ. • [١١٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (¬١): رَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي: عَنْ عُبَيْدٍ - قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصرِيُّ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوُفِّيَتْ، فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا، فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: تُوُفِّيَتِ الْمَرأَةُ، فَقَالَ: أَلَهَا ابْنَةٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟ قُلْتُ: لَا، هِيَ فِي الطَّائِفِ، قَالَ: فَانْكِحْهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ [النساء: ٢٣]؟ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ، وإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِكَ. • [١١٦٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ سُوَاءَةَ يُقَالُ لَهُ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَيَّةَ (¬٢) أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ كَانَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدِ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً شَابَّةً، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِي الْأُولَى: قَدْ نَكَحْتَ عَلَى أُمِّنَا، وَكَبِرَتْ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهَا بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ فَطَلَّقَهَا، قَالَ: لَا وَاللَّهِ (¬٣) إِلَّا أَنْ تُنْكِحَنِي ابْنَتَكَ، فَطَلَّقَهَا وَأَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ، وَلَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ هِيَ وَلَا أَبُوهَا، ابْنُ الْعَجُوزِ الْمُطَلَّقَةِ، قَالَ: فَجِئْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ، فَقُلْتُ: اسْتَفْتِ لِي عُمَرَ، فَقَالَ: لَتَحُجَّنَّ مَعِي، فَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ بِمِنًى، قَالَ: فَقَصصتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَاذْهَبْ فَاسْأَلْ فُلَانًا، ثُمَّ تَعَالَ فَأَخْبِرْنِي، قَالَ: وَلَا أُرَاهُ قَالَ: إِلَّا عَلِيًّا، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَجَمَعَهُمَا (¬٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.