المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نرد ويرد الميراث (¬١

عَبْدُ الْكَرِيمِ: يَرُدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا. • [١١٤٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: لَا يَنْكِحُهَا (¬٢). • [١١٤٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (¬٣) عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً، قَالَ: يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ، هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا، وَابْنُ شِهَابٍ: وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ. • [١١٤٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. • [١١٤١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ. • [١١٤١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ (¬٤) ثَلَاثًا، لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا تَرِثُهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. • [١١٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي أَرْبَعِ نِسْوَةِ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدُّتُهَا؟ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثًا* فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ. • [١١٤١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَا يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي (¬١) طَلَّقَ. • [١١٤١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ لِلْوَلِيدِ (¬٢) بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوُّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ مَرْوَانُ بَيْنَهُمَا. • [١١٤١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ، فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ، أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ. • [١١٤١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُ الَّتِي (١) طَلَّقَ. • [١١٤١٧] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ (¬٣) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. • [١١٤١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ. • [١١٤١٩] عبد الرزاق، قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَريُّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى. • [١١٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي الْأَرْبَعِ: إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، فَلَا يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ. • [١١٤٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَرِهَهَا، قَالَ: وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ. • [١١٤٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِك، قَالَ: فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ؟ قَالَ: بَلَى، فَلَا يَنْكِحْهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ. • [١١٤٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، فَلَا يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. • [١١٤٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى (¬١)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي (¬٢) طَلَّقَ. قَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى: وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. • [١١٤٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ: هَلْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.