المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ترى أهلي عورتي عن وقد جعلك الله لهم لباسا

عبد الرزاق: نَكَ حَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ. • [١١٣٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ خَطَبَهَا أبْنُ عَمٍّ (¬٣) لَهَا، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ، قَالَ: فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنّي قَدْ نَكَحْتُهُ، وإِلَّا لِتَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا. • [١١٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ. قَالَ سُفْيَانُ: وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا. • [١١٣٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ، وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ، قَالَ: إِذَا كَانَ كُفْؤًا جَازَ النِّكَاحُ. • [١١٣٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ (¬١)، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ. • [١١٣٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ زِيَادٌ: أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ، نَظَرْنَا فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفْءٍ (¬٢) زَوَّجْنَاهَا، وإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفْءٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا، قَالَ سُفْيَانُ: وإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفْءٌ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ. • [١١٣٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأَةٌ عَنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ، أَتُوَلِّي رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرَاوِدُهُ (¬٣) فِيهَا، وَأُصغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ: لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: فَلَمَّا أكثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: وَالْقَاضِي.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.