شعب الإيمان للبيهقي - العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن أحمد الشيرازي عن أحمد بن عبيد الصفار عن هشام بن علي السدوسي عن 'Abdullah bin Rja'a عن همام عن إسحاق عن أبي المنذر البزار عن أبي أمية رجل من الأنصار : أن سارقا سرق متاعا فوجدوا معه المتاع فاعترف به فأتي به
نعم قالها ثلاث مرات فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يقطع فلما قطع قال : تب إلى الله تعالى فقال : أتوب إلى الله ف قال النبي صلى الله عليه و سلم : اللهم تب عليه قلت : هذا السارق باعترافه وجب عليه رد المتاع على صاحبه ولو رجع عن الإقرار سقط عنه القطع لما ورد من التخفيف في حقوق الله عز و جل فلما لم يرجع قطع وأمره بالتوبة من ذنب ودعا له وقد وردت أخبار في أن الحدود كفارات وكأنها إنما تكون كفارات إذا تاب صاحبها بهذا الخبر وغيره وبالله التوفيق