إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ، وإِنْ (¬٤) أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ. • [١٠١٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَصابَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِنِ اقْتَسَمُوهُ فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ. • [١٠١٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَهلِ الذِّمَّةِ (¬٥) يَسْبِيهِمُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: لَا يُسْتَرَقُّوا. • [١٠١٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِ الثَّمَنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي. • [١٠١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فِي الْمُشْرِكِ إِذَا أَخَذَ شَيئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشَرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، يَأْخُذُهُ صاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ. • [١٠١٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نِسَاءٌ حَرَائِرُ أَصابَهُنَّ الْعَدُوُّ