عَطَاءٌ: وَيَعْقِلُ الصَّغِيرُ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ إِذَا عَقَلَ ذَلِكَ، وَعَقَلَ الْخَيْرَ مِنَ السُّوءِ. قَالَ: وَيُقَالُ: تُقْضَى حَجَّةُ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِذَا أُعْتِقَ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي رِقِّهِ. • [٩٦٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُقْضَى حَجَّةُ الصَّغِيرِ عَنْهُ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ لَا بُدَّ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ يُجْزَأُ عَنْهُ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِذَا أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ. • [٩٦٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ، وإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ. • [٩٦٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا حَجَّ الْمَمْلُوكُ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى إِنْ وَجَدَ، وَالصَّبِيُّ إِذَا حَجَّ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا احْتَلَمَ، وَالْأَعْرَابِيُّ إِذَا حَجَّ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا هَاجَرَ.