ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ رَأَى هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَطُوفُ مِنْ وَرَائِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ فَيَطُوفَ فِيهِ، فَجَذَبَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى طَافَ مِنْ وَرَائِهِ. • [٩٣٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا لأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ فِيهِ كُلَّهُ، فَلَمْ يطَفْ إِلَّا مِنْ وَرَائِهِ. • [٩٣٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ. • [٩٣٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقٍ، عَنِ ابْنِ، جُرَيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ. • [٩٣٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. • [٩٣٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬١) قَالَ: طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فَصَلَّى، فَقُلْتُ: أَلَا تَرْكَعُ عَلَى طَوَافِكَ؟ قَالَ: الْمَكْتُوبَةُ تَكْفِينَا. • [٩٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُرَّةَ الْجُمَحِيِّ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، قَالَ: فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصلَاةُ فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُصَلِّ، وَأَنْشَأَ فِي سَبْعٍ أُخَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَمْ تُصلِّ عَلَى سَبْعِكَ، فَقَالَ: أَوَلَسْنَا قَدْ صَلَّيْنَا؟ ثُمَّ قَالَ: تُجْزِئُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ. • [٩٣١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ (¬١) قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ تَكْفِيكَ لِطَوَافِكَ. • [٩٣١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ. ° [٩٣١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ، فَقَالَ: مَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. • [٩٣١٤] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صلَّى الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ. • [٩٣١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصرِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وإِنْ شِئْتَ كَفَتْكَ الْمَكْتُوبَةُ، وإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَهُمَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ. • [٩٣١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتي الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْع قَبْلَهُ، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ؟ قَالَ *: سُبْحَانَ اللهِ مَا أَدْرِي، قُلْتُ (¬٢): لَا، حَتَّى أَرْكَعَهُمَا بَعْدَهُ، قَالَ: نَعَمْ.