عَطَاءٌ: إِنْ طُفْتَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ فَطُفْ وَاحِدًا وَصلِّ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَهُ عَمْرٌو. • [٩٢٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو خَلَفٍ: كُنْتُ فِي حَرَسِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ حَتَّى بَلَغَ فِي النَّاسِ عِنْدَ وَسَطِ الْحِجْرِ (¬٢)، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَأَتَمَّ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا الطَّوَافُ وِتْرٌ. • [٩٢٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، قَالَ: يَطُوفُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ. • [٩٢٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ، قَالَ: لَا شَيْء عَلَيْهِ. • [٩٢٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ طَافَ فِي إِمَارَةِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَلَى مَكَّةَ، فَخَرَجَ عَمْرٌو إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَنْظِرْنِي حَتَّى أَنْصرِفَ عَلَى وِتْرٍ، فَانْصرَفَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يُعِدْ ذَلِكَ السَّبْعَ *. • [٩٢٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِهِمَا، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ، فَلَمْ يُعِدْ سَعِيدٌ لَهُمَا وَانْصرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ. • [٩٢٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَمَّنْ طَافَ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلَاةُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيءٌ، فَلَمْ يُعِدْ لِمَا بَقِيَ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ. • [٩٢٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ فِي سَبْعِي أُتِمُّ (¬١) مَا بَقِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ إِنْسَان: فَانْقَلَبْتُ (¬٢)؟ قَالَ: فَأَوْفِ عَلَى مَا (¬٣) مَضَى، فَقُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ مِنْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ؟ قَالَ: دع ذَلِكَ الطَّوَافَ فَلَا تَعْتَدَّ بِهِ، قُلْت: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ، أَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا؟ قَالَ: بَلَى إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِيَ (¬٤) الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا تَعْتَدَّ بِهِ، قُلْتُ: فَعَدَدْتُهُ أَيُجْزِئُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَدْ طُفْتَ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ. • [٩٢٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَصنَعُ (¬٥) أَنْتَ؟ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عَنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ، قُلْتُ: فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتُ الرُّكْنَ؟ قَالَ: إِنْ (¬٦) ظَنَنْتُ أَنِّي مُكْمِلٌ ذَلِكَ الطَّوَافَ مَضَيْتُ فَطُفْتُ وإِلَّا قَصَّرْتُ، قُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي سَبْعِي، فَسَلَّمْتُ (٣) فَانْصَرَفْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي؟ قَالَ: لَا، أَوْفِ سَبْعَكَ، إِلَّا أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ حَتَّى تَتْرُكَ. • [٩٢٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قَطَعَ بِي؟ قَالَ: لَا شَيءَ، وَلَا تَجْلِسْ لِحَدِيثٍ، قُلْتُ: أَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ: لَا (¬١). قَالَ: وَ (¬٢) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ. • [٩٢٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضى، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ. • [٩٢٩٣] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ، فَخَرَجَ، قَالَ: إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعَا فَإِنْ كَانَ وِتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ، وإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وإِنْ شَاءَ كَمَّلَ طَوَافَهُ، وإِنْ كَانَ شَفْعًا أَوْ وِتْرًا، ثُمَّ صَلَّى، وَ (¬٣) كَانَ يُعْجِبُهُ أَلَّا يَخْرُجَ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ ذَلِكَ السَّبْعِ. • [٩٢٩٤] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ: عَمَّنْ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ (¬٤)، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلْعَصْرِ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ. • [٩٢٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وِتْرٍ وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَعُدْ لِبَقِيَّةِ سَبْعَيْهِ.