المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ كُلُّهُمْ، إِلَّا يَقُولُونَ هَذَا فِي هَذَا. • [٧٨٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنْ إِنْسَانٌ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ (¬١)، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضهِ، حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضانَ آخَرُ، فَلْيَصُمِ الَّذِي حَدَثَ (¬٢)، ثُمَّ يَقْضِي الْآخَرَ، وَيُطْعِمْ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. • [٧٨٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءٍ يَقُولُ: يُطْعِمُ مَكَانَ الشَّهْرِ الَّذِي مَضى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَحَّ وَفَرَّطَ فِي (¬٣) قَضَائِهِ، حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ (¬٣). قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ بَلَغَكَ يُطْعِمُوا؟ قَالَ: مُدٌّ، زَعَمُوا. • [٧٨٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانَانِ (¬٤) وَهُوَ مَرِيضٌ، لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا، قَضَى الْآخِرَ مِنْهُمَا بِصِيَامٍ، وَقَضى الْأَوَّلَ مِنْهُمَا بِإِطْعَامِ مُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، وَلَمْ يَصُمْ. • [٧٨٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ * قَالَ: مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا، فَلَمْ يَصُمْ هَذَا (¬١) الْآخَرَ، لَمْ (¬٢) يَصُمِ الْأَوَّلَ، وَيُطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ الْأَوَّلِ مُدًّا، قَالَ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. • [٧٨٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ تَتَابَعَه رَمَضَانَانِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا، قَضَى هَذَا الْآخِرَ مِنْهُمَا (¬٣) بِصِيَامٍ، وَقَضَى الْأَوَّلَ مِنْهُمَا بِطَعَامٍ، وَلَمْ يَصُمْ. • [٧٨٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَقْضِيهِمَا جَمِيعًا بِصيَامٍ. • [٧٨٦٣] عبد الرزاق، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ. • [٧٨٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ تَتَابَعَ عَلَيَّ رَمَضَانَانِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَاللَّهِ أَكَانَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَا (¬٤)، قَالَ (¬٥): فَذَهَبَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلا تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ، قَالَ: تَاللَّهِ أَكَانَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِحْدَى مِنْ سَبْعٍ (¬٦)!! يصوم سهرَينِ، وَيُطعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. • [٧٨٦٥] عبد الرزاق، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتَ بْنَ (¬٧) الْحَجَّاجِ، يَقُولُ: خَرَجْنَا فِي سَرِيَّةٍ فِي (¬١) أَرْضِ الرّومِ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي أَرْضِ الرُّومِ، وَمَعَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: فَخَطَبَنَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: مَنْ صامَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَأَطْعَمَ مِسْكِينَا، وَجَمَعَ بَيْنَ (¬٢) يَدَيْهِ، فَإِنَّهُمَا يَعْدِلَانِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ. • [٧٨٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَصِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ فِي رَمَضانَ فَلَا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ: لَيْسَ (¬٣) عَلَيْهِ شَيءٌ، فَإِنْ صَحَّ (¬٤)، فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى مَاتَ، أُطْعِمَ عَنْهُ كُل يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ. • [٧٨٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ * ابْنِ عَبَّاسٍ. • [٧٨٦٨] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا، حَتَّى يَمُوتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، فَإِنْ صَخَ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَكُّوكٌ (¬٥) مِنْ بُرٍّ، وَمَكُّوكٌ مِن تَمْرٍ (¬٦). • [٧٨٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، غُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ (¬١). • [٧٨٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ (¬٢)، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، فَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ، أَطْعَمَ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ بُرٍّ. ° [٧٨٧١] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ * قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: "مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ، وإِنْ صَحُّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ (¬٣) ". • [٧٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ، أُطْعِمَ عَنْهُ (¬٤) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ مُدّا مِنْ حِنْطَةٍ. • [٧٨٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ. • [٧٨٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرْتُ لاِبْنِ سِيرِينَ قَوْلَ طَاوُسٍ، فَمَا أَعْجَبَهُ. • [٧٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَرِضَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ، حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ؟ قَالَ: يُطْعِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا. • [٧٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَرَجُل مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا، حَتَّى مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ آخَرُ؟ قَالَ: يُطْعِمُ مَرَّةً وَاحِدَةَ قَطُّ، قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا، حَتَّى أَدْرَكَهُ الْآخَرُ مَرِيضًا؟ قَالَ: يَقْضِي الْأَوَّلَ قَطُّ، وَلَا يُطْعِمُ. • [٧٨٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَرِضَ رَمَضانَ كُلَّهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا (¬١) حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا، فَمَرِضهُ كُلَّهُ ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضهِمَا، حَتَّى أَدْرَكَهُ الثَّالِثُ (¬٢)، كَمْ يُطْعِمُ؟ قَالَ: سِتِّينَ مِسْكِينًا سِتَينَ مُدًّا. • [٧٨٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ، قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ ثَلَاثُونَ (¬٣) مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا، قُلْتُ: فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى (¬٤). أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ فَمَاتَ فِيه أَوْ بَعْدَهُ، قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ (¬٥) مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا. • [٧٨٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَمَاتَ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ، قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ الْأَوَّلِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَانِ، كَمَا صَنَعَ. • [٧٨٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ (¬٦)، أُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صاعٍ مِنْ بُرٍّ. ° [٧٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِن أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، قَالَ: "صُومِي مَكَانَهَا". • [٧٨٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ، قَضَى عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ *. • [٧٨٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ مَاتَت وَعَلَيْهَا صوْمُ سَنَةٍ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَبَنِيهَا ثَلَاثَةً، قَالَ طَاوُسهم: صُومُوا عَنْهَا سَنَةً كُلُّكُمْ. • [٧٨٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (¬١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ (¬٢) صِيَامٍ فَلَمْ يَقْضِهِ، قَالَ: يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ. • [٧٨٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا: يُطْعِمُ عَنْهُ (¬٣) كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. • [٧٨٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ، وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ آخَرَ، قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا. • [٧٨٨٧] عبد ال رزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ رَمَضَانَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، وَيَصومُ عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ النَّذْرَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.