المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لي عمرو بن دينار

لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَقُولُ فِي الْحَرْثِ: إِذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّيهِ حَسْبُكَ (¬٢) الْأُولَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: حَسْبُكَ الْأُولَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى. • [٧٤٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْمَالَ يَكُونَ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِهَا، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: الْعُشْرُ، قَالَ: فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أكثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وإِنْ كَانَ يَسْقِي بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالنَّجْلِ فَفِيهِ نِصفُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.