المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ: فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَيَخْرُصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلَّا فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. ° [٧٤٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَأَخْبَرَنِي عَنِ (¬٢) ابْنِ رَوَاحَةَ أَنهُ خَرَصَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَهُودَ، وَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا، وإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ، وَالْأَرْضُ. • [٧٤٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا أَتَاهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ فَأَهْدُوهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لأَبْغَضُ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي أَنْ أَحِيفَ (¬١) عَلَيْكُمْ، وَأَمَّا (¬٢) مَا عَرَضْتُمْ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّهَا (¬٣) سُحْتٌ (¬٤) وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، ثُمَّ خَرَصَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا أَوْ يَأْخُذَهَا (¬٥) هُوَ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، فَأَخَذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ. ° [٧٤٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ بِهَا عَلَى نَخْلِ خَيْبَرَ وَزَرْعِهَا، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى النِّصْفِ فَيُؤَدُّونَهُ (¬٦) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: "أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ"، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ (¬٧) حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ أَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ (¬٨) الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتَفْتَرِقُ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ. ° [٧٤٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُقَاضاةِ النَّبِيِّ ﷺ يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ، عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ الثَّمَرِ وَلَهُمْ نِصفَهُ، قَالَ: وَيَكْفُونَ الْعَمَلَ، حَتَّى إِذَا طَابَ ثَمَرُهُمْ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّ ثَمَرَنَا قَدْ طَابَ، فَابْعَثْ خَارِصًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، فَبَعَثَ * النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا طَافَ (¬١) فِي نَخْلِهِمْ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ مِنْ (¬٢) خَلْقِ اللهِ أَحَدًا أَعْظَمَ فِرْيَةً، وَأَعْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ، وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ أَحَدًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْكُمْ، وَاللَّهِ مَا يَحْمِلُنِي ذَلِكَ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ قَدْرَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ (¬٣) وَأَنَا أَعْلَمُهَا، قَالَ (¬٤): ثُمَّ خَرَصَهَا جَمِيعًا؛ الَّذِي لَهُمْ، وَالَّذِي لِلْيَهُودِ ثَمَانِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، فَقَالَتِ (¬٥) الْيَهُودُ: حَرَبْتَنَا، فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ (¬٦): إِنْ شِئْتُمْ، أَعْطُونَا (¬٧) أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَنُخْرِجُ عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَتَخْرُجُونَ عَنَّا، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَبِهَذَا يَغْلِبُونَكُمْ. • [٧٤٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَنْ خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ، وَعَلَيْهِمْ عَشْرُونَ (¬٨) أَلْفَ وَسْقٍ. ° [٧٤٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فَحَقٌّ عَلَى الْخَارِصِ (¬١) إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ: إِي لَعَمْرِي، وَأَيُّ (¬٢) سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ سُنَّةِ النَّبِي ﷺ *. ° [٧٤٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ (¬٣) عَنْ خَيْبَرَ قَالَ: فَتَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَكَانَتْ جَمْعَاءُ لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ (¬٤): "عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطْرُ الثَّمَرِ، عَلَى أَنْ أُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ"، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُهَا (¬٥) بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتْ يَهُودُ التَّمْرَ (¬٦)، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ (¬٧) بِيَدِ الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمُ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَمْ (¬٨) يُصَالِحْنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: بَلَى عَلَى أَنْ نُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي إِخْرَاجُكُمْ، فَأَخْرَجَهُمْ ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ (¬١) النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضرِ افْتِتَاحَهَا (¬٢)، قَالَ: فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ. ° [٧٤٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا وَلَهُمْ شَطْرُهَا، قَالَ: فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *، وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرٌ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ"، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ، قَالَ: فَأَجْلَاهُمْ. وَقَدْ كَانَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ (¬٣). ° [٧٤٣٦] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَهْلٍ (¬٤)، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرٍو يَخْرُصُ النَّخْلَ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسَبِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ، ثُمَّ ضرَبَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَى مَا يَرَى فِيهَا، وَكَانَ لَا يُخْطِئُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.