المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن الضحاك بن مزاحم عن يعطى من الصدقة مائة إلى مائتين

سُفْيَانُ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (¬٢) فَالْمَوَالِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (¬٢) فَالْجِيرَانَ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ (¬٣). • [٧٣٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ * يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ، قَالَ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ حَجًّا. • [٧٣٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. • [٧٣٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصةَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا (¬١) بَابًا. يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عَيَالِكَ. • [٧٣٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو وَالرُّبيعِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ، يَقُولُ: إِذَا أَعْطَاهُمْ. • [٧٣٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ. • [٧٣٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُعْطَى عَبْدٌ، وَلَا مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ. • [٧٣٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ. • [٧٣٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬٢)، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ. • [٧٣٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءَ مَسْجِدٍ، وَلَا شِرَاءِ مُصحَفٍ، وَلَا يَحُجُّ بِهَا، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً (¬٣) تُحَرِّرُهَا،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.