أَنَا أَنَّهَا قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ. • [٧٣٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (¬١)، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ، وَهُوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الذَيْنِ فِي الصَّدَقَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الدَّيْنِ، هُوَ زَعَمُوا: مَنِيحَةُ الذَّهَبِ السَّلَفُ، هُوَ (¬٢) الْقَائِلُ. • [٧٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَبُ أَخْبَرَهُ: أَن يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقِيلَ: زَكِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَوْفَ. • [٧٣٣٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلَاثَ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (¬٣). • [٧٣٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (¬٤) كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ. • [٧٣٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [٧٣٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (¬١)، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ (¬٢) فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ. • [٧٣٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أبْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ. • [٧٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ *: فِي كُلِّ عَرَضٍ، وَنَقْدٍ دَيْنٍ يُرْجَى (¬٣)، زَكَاةٌ. • [٧٣٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ. • [٧٣٤٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ. • [٧٣٤١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ (¬٤) عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ؟ قَالَ: لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: وإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابَ عَنْهُ. • [٧٣٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. • [٧٣٤٣] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ (¬٥). • [٧٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ الْخُوزِيِّ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ، فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - لاِبْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ: أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ، قَالَ: هُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمَا رَاجَعَهُ غَيْرَهَا حَتَّى قَامَ، فَأَخْرَجَ مِائَةَ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَاقْرَأْ (¬١) ﵇، وَقُلْ: إِنَّمَا الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ، قَالَ نَافِعٌ: فَلَقِيتُ بَعْدُ زِيَادًا، فَقُلْتُ: أَبْلَغْتَهُ مَا قَالَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ (¬٢): فَمَاذَا قَالَ؟ قَالَ: صَدَقَ. • [٧٣٤٥] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ. • [٧٣٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْعَيْنِ. • [٧٣٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ * جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً، وإِنْ مَكَثَ سِنِينَ (¬٣) حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ، قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ كَانَ عَلَى وَثِيقٍ (¬٤) فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ (¬٥). قُلْتُ: مَا (¬١) أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عَنْدِي، أَوْ مِنْ عَنْدِ الصَّرَّافِ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ، مَا كَانَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ، أُؤَاجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَبَدَرَنِي، قَالَ: وإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهِ، قَالَ (¬٢): قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ * يَوْمَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ وَيَأْبَقُ (¬٣)، قُلْتُ لَهُ: لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضي أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ، أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي؟ قَالَ: سَوَاءٌ، لَا يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا. • [٧٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ، وَأُنْفِقُ (¬٤) عَلَى أَهْلِي، وَأَقْضِي دَيْنِي، قَالَ: فَلَا تُبَادِرْ بِهَا، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسُبْ دَيْنَكَ مَا عَلَيْكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ. • [٧٣٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ (¬٥) جَابِرٍ، عَنْ (¬٦) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانِ زَكَاتِي، وَلِي دَيْنٌ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ. • [٧٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ. • [٧٣٥١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ. • [٧٣٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاسْتَخْرَجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (¬١) مِنْ يَوْمِ أَخَذَهُ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ. • [٧٣٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بِأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَبَ: أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ، يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَ مَالًا ضِمَارًا (¬٢) فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً، قُلْتُ لَهُ: مَا الضِّمَارُ؟ قَالَ: الذَّاهِبُ. • [٧٣٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى (¬٣) فَزَكِّهِ. • [٧٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ (¬٤) فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ، قَالَ: ذَلِكَ الْأَمْرُ.