المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

جَابِرٌ: فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ (¬٤). وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ: أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ (¬٥) فِيهِ الْحَوْلُ. • [٧٢٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَى دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (¬٦). • [٧٢٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ (¬١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ. • [٧٢٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عُمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ. • [٧٢٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُس قَالَ: إِنْ جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ (¬٢) صَدَقَةٌ. • [٧٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَسُئِلَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: عَنْ رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ (¬٣) أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ (¬٤)؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَعْظَمُ لِبَرَكَتِهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى الْحَوْلِ فَلَا حَرَجَ. • [٧٢٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ (¬٥)، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَهُ (¬٦)، زَكِّهَا جَمِيعًا *. • [٧٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ. • [٧٢٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ قَالَ: وَيُقَالُ: إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا * بَعْدَمَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ وإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ، اسْتَأْنَفَ بِالَّذِي (¬١) اسْتَفَادَ الْحَوْلَ. قَالَ سُفْيَانُ: فَإِذَا (¬٢) كَانَ لِرَجُلِ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، وَبَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ (¬٣) مَعَ ذَلِكَ (¬٤) الدِّرْهَمِ، فَإِذَا نَفِدَ الْمَالُ فَلَمْ (¬٥) يَبْقَ مِنْهُ شَيءٌ، لَمْ يُزَكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ، يَسْتَأْنِفُ (¬٦) بِهِ. • [٧٢٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. • [٧٢٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا، قَالَ: يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا، وإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ، فَذَهَبَ إِلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا، ثُمَّ أَصابَ مَالًا قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ، قَالَ: يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَالَ وَالدِّرْهَمُ (¬٧) فِي مُلْكِهِ (¬٨).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.