لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ (¬١)، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلَ * طَعَامُهَا، فَإِنَّمَا (¬٢) تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذنِهِ". ° [٧١٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ جُرَيْجٍ (¬٣)، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ (¬٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … نَحْوَ هَذَا. • [٧١٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ (¬٥)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَة فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ فَنَادُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ، وإِلَّا فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا، وَاشْرَبُوا، ثُمَّ صُرُّوا، قُلْتُ لَهُ: مَا صرُّوا؟ قَالَ: يَصُرُّ ضرْعَهَا.