المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لِي ابْنُ طَاوُسٍ: كُنْتُ قَائِلًا: اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ صَدَقَتَيْنِ، فَإِنْ أَعْطَوْنِي وَاحِدَةً أَخَذْتُ (¬٢)، أَوِ اثْنَتَيْنِ أَخَذْتُ. • [٧١٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ (¬٣) فَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا الْأُولَى * كَالْجِزْيَةِ. • [٧١٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، قَالَ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (¬٤). قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ. ° [٧١٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ أَوْ قَالَ: لَمَّا (¬١) تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ (¬٢) أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا (¬٣) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ (¬٤) إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ (¬٥) وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (¬٦)، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا (¬٧) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا (¬٨)، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ (¬٩) شَرَحَ صدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. • [٧١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ عَلَيْهَا (¬١٠) لَا بُدَّ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَعُولُهُ (¬١١) أَنْتَ فَلَا بَأْسَ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. • [٧١٣٣] عبد الرزاق، قال: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُرَادُّهُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا، فَقَالَ: وإِنْ (¬١). ° [٧١٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ (¬٢) حُذَثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَدَبَ النَّاسَ فِي الصدَقَةِ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبو جَهْمٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهِي عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا". • [٧١٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّ ابْنَ * مُطِيعٍ، قَالَ: لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ وَلَمْ تُؤَدِّهَا، وإِنْ تَصذَقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ فَإِنَّكَ لَمْ تُؤْمَرُ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَّا إِلَيْهِمْ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ بَرَّ أَوْ أَثِمَ. • [٧١٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصِّدَقَةُ تُوضَعُ فِي مَوَاضِعِهَا، أَضَعُهَا أَنَا فِي مَوَاضعِهَا، أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ؟ فَقَالَ: وَلِمَ تُشْكِلُ (¬٣)، لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا، قُلْتُ أَنَا حِينَئِذٍ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكُلِّ صَدَقَةِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ، قَالَ: وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ، فَيَجِبُ لَكَ الْأَجْرُ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا. • [٧١٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ لَنَا أَرَضُونَ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنْ كُنْتَ إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ يُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا، فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأَعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ، وإِلَّا فَلَا. • [٧١٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالى قَالَ (¬١): فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ اجْتَمَعَ عَنْدِي مَالٌ، وإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ يَرَوْنَ، وإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا، فَكَيْفَ تَرَى؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا: أَدِّهَا إِلَيْهِمْ. • [٧١٣٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا. • [٧١٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا (¬٢) أَفَأُزَكِّيهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: خَسِئَ الْأَبْعَدُ، قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِي مَالًا (¬٣)، فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ: أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا، جَاءَنِي جُثْوَةٌ (¬٤) مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبْرِ (¬٥) الْكِلَابِ، أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ، وإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ. • [٧١٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: إِنَّ أُمَرَاءَنَا * الدَّهَاقِينُ، قَالَ: وَمَا الدَّهَاقِينُ؟ قَالَ: مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ. • [٧١٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: دُفِعَتِ الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ. • [٧١٤٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ابْنُ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصِّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: وإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ وَالْبِيزَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ خَرَجْنَا: تَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ أَنَا لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا (¬١). • [٧١٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانٌ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارِي (¬٢) زَمَانَ الْحَجَّاجِ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْفَعُ الزكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، قَالَ: فَقَالَ لِيَ الْحَسَنُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ، قَالَ: ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. • [٧١٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا، قَالَ: فَيَقُولُ لِي مَرَّةً أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةَ: لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ. • [٧١٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ا لنُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ. • [٧١٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ. • [٧١٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وِإبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي (¬١) سُلَيْمَانَ يَقُولُونَ (¬٢): لَا تُؤَدِّ (¬٣) الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ (¬٤)، وَحَمَّادٌ، يَقُولُونَ: مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْريِّ، يَقُولُ: إِنْ أَكْرَهُوكَ، وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ. • [٧١٤٩] عبد الرزاق، وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا يَقُولُ: مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا (¬٥) فِي مَوَاضِعِهَا. • [٧١٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِأَنَسٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ *. • [٧١٥١] عبد الرزاق، قال: وَ بَلَغَنِي عَنِ الْمُسَيَّبِ (¬٦) مِثْلُ ذَلِكَ. • [٧١٥٢] عبد الرزاق، برارزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (¬٧) بْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.