المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر: فنأخذ من أربعين شاة شاة (¬١)، ولا نأخذ من الخيل شيئا؟ خذ من كل فرس دينارا عن فضرب على الخيل دينارا دينارا (¬٢

طَاوُسٌ: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ (¬٤) - وَهُوَ فِي ظِلِّهِ: مَا يَحِلُّ لكمْ أَنْ تَبِيعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ، وَلَا بَعْدَمَا تُعْتَقَلُ، مَا كُلِّفْتُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لكمْ فَاعْقِلُوهَا وَسَمُّوا. • [٧١٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ مَنْ مَضى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ، قَالَ: فَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَمَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا تَفْعَلَ. • [٧١٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: أَبِيعُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: تَجْعَلُ الْمُبْتَاعَ بِالْخِيَارِ؟ قَالَ: سَمِعْنَا أَلَّا تُبَاعَ حَتَّى تُعْتَقَلَ. • [٧١١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا مِنْهُ، وَوَلِّهِ مِنْهَا مَا تَوَلَّى، وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: نَتْرُكُهَا لَكَ، فَأَقُولُ: لَا، فَيكُولُونَ (¬١): ابْتَعْهَا، فَأَقُولُ: لَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ. • [٧١١١] عبد الرزاق، عَنِ الثِّوْرِيِّ *، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسِبُهَا (¬٢) عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا (¬٣)، أَشْتَرِيهَا؟ قَالَ: لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، لَا تَشْتَرِي (¬٤) طُهْرَةَ مَالِكَ. • [٧١١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.