سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ: إِنِ ابْتَاعَهَا لِلَّحْمِ (¬١)، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. • [٧٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَاتِ. فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً بِقَوْلِ طَاوُسٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا. • [٧٠٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَوْلُنَا لَا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيءٌ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ *، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ. • [٧٠٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ رَاعِيهُمَا (¬٢) وَاحِدًا، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا، وَتَرُوحُ جَمِيعًا، وَتَسْرَحُ جَمِيعًا؛ صُدِّقَتْ جَمِيعًا (¬٣).