أَبِي: لَا عَلَيْكَ، ارْدُدِ الْكِتَابَ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ، قَالَ: فَلَوْ كَانَ ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِشَيْءٍ لَذَكَرَهُ، يَعْنِي بِسُوءٍ، قَالَ: وإِنَّمَا كَانَ فِي الْكِتَابِ مَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ. • [٧٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثِّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيءٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاةٌ، إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ * إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا (¬١) ذَاتُ عَوَارٍ (¬٢) وَلَا تَيْسٌ (¬٣)، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ (¬٤)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. • [٧٠٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَذْكُرْ: هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ وَلَا تَيْسًا. قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا فِي السَّائِمَةِ (¬٥)، فَإِذَا (¬٦) كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ. • [٧٠٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً (¬٧) شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصدِّقُ، وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ (¬٨)، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عَشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعَشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسَةٍ (¬١) وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ * وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا (¬٢) لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ (¬٣) طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ (¬٤) فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ (¬٥) بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. • [٧٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ (¬٦)، فِي الْغَنَمِ … مِثْلَهُ. • [٧٠١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ (¬٦) … مِثْلَهُ. • [٧٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (¬٧)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (¬٨) وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، فِي الْإِبِلِ … مِثْلَهُ. • [٧٠١٣] عبد الرزاق، ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ بِكِتَابٍ فِي الصَّدَقَةِ نَسَخَهُ لَهُ، زَعَمَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ صَحِيفَةٍ وَجَدَهَا مَرْبُوطَةً بِقِرَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا مِنَ الْإِبِلِ فِي (¬١) كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ (¬٢)، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ (¬٣) مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ (¬٤). • [٧٠١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيءٌ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عَشْرِينَ أَرْبَعٌ، وَفِي خَمْسٍ (¬٥) وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً (¬٦) فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ (¬٧) إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ (¬٨)، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَاسْتَأْنِفِ الْفَرَائِضَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ؛ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ *.