المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بلغني
نَهَى عَنِ الْمَزَابِي قُبُورًا. وَالْمَزَابِي: الَّتِي (¬٢) تُتَّخَذُ لِلصَّيْدِ. • [٦٧١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: تَكْرَهُ أَنْ يُوطَأَ (¬٣) عَلَى الْقُبُورِ، أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا؟ قُلْتُ لَهُ: أَتَخَطَّاهُ؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ، قَالَ: إِنَّا إِذَا بَلَغْنَا قَبْرَ أَحَدِهِمْ إِنَّا لَنَطَؤُهُ. • [٦٧١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَجَاءَ مَقْبَرَةَ مَكَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَطَأُ عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ: فَأَيْنَ أَطَؤُهَا؟ هَاهُنَا؟ وَأَشَارَ إِلَى ثَنِيَّةِ الْمَدَنِيِّينَ. • [٦٧١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لأَنْ أَجْلِسَ