المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، فَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (¬١) وَلِلْعَاهِرِ (¬٢) الْحَجَرُ (¬٣) "، ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ (¬٤) مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى (¬٥)، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حَاضِرٍ (¬٦) أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ * مِنَ الطَّعَامِ، أَلَا وإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ (¬٧) الْأَثْلَبُ، يَعْنِي: الْحَجَرَ، فَأَقَرَّ النَّبِيُّ ﷺ قَسَامَةَ الدَّمِ، كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. ° [٥٩٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ