عَطَاءٌ: إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ فِطْرٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَلْيَجْمَعْهُمَا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ (¬٢)، حَيثُ يُصَلِّي صلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصرِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ، قَالَ: اجْتَمَعَ (¬٣) يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ (¬٤) فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا، جَعَلَهُمَا وَاحِدًا (¬٥)، فَصَلَّى (¬٦) يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةَ صلَاةِ الْفِطْرِ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَتَّى صلَّى الْعَصْرَ. قَالَ: فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَلَقَدْ أَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ يَوْمَئِذٍ، قَالَ (¬٧): حَتَّى بَلَغَنَا (¬٨) بَعْدُ أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا (¬٩) كَذَلِكَ صلِّيَا وَاحِدَةً (¬١)، وَذَكَرَ (¬٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ (¬٣) أَخْبَرَهُمْ (¬٤) أَنَّهُمَا كَانَا يُجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا، وَرَأَى (¬٥) أَنَّهُ وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ، زَعَمَ. • [٥٨٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (¬٦) بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. • [٥٨٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صاحِبِهِ. ° [٥٨٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ (¬٧) ذَكْوَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، أَوْ أَضْحَى وَجُمُعَةٌ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: "إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ". ° [٥٨٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْأَوَّلَ *، ثُمَّ خَطَبَ، فَأَذِنَ لَلْأَنْصارِ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدُ. ° [٥٨٩٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ فَلْيَنْقَلِبْ (¬١)، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ فَلْيَنْتَظِرْ". • [٥٨٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَعَلِيُّ بِالْكُوفَةِ، فَصَلَّى ثُمَّ صَلَّى الجُمُعَةَ، وَقَالَ * حِينَ صلَّى الْفِطْرَ: مَنْ كَانَ هَاهُنَا، فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ، كَأَنَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ. • [٥٨٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ، فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ. قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ. • [٥٨٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، فَخَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ قَدِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ حَتَّى يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَقَدْ (¬٢) أَذِنَّا لَهُ. • [٥٩٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ صلَّى فِي (¬٣) أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ، وَصَلَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ الْجُمُعَةَ (¬٤).