إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ، فَاسْجُدْ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ، فَقُمْ حَتَّى يَقُومَ النَّاسُ، ثُمَّ سَجَدْتَ. • [٥٦٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَزُحِمَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَهُوَ قَائِمٌ، فَإِذَا اسْتَمْكَنَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَسْجُدَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ، وَتُجْزِيهِ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. • [٥٦٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيكَملِّ عَلَى ثَوْبِهِ، وَمَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ. • [٥٦٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةَ أُخْرَى. • [٥٦٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ *، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، فَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا. وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. • [٥٦٢٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … نَحْوَهُ. وَبِهِ يَأْخُذُ أَيْضًا. • [٥٦٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [٥٦٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. • [٥٦٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ *، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ مِثْلَهُ أَيْضًا. • [٥٦٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ. • [٥٦٣٣] قال مَعْمَرٌ (¬١): وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. • [٥٦٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعْةَ، فَلْيصَلِّ أَرْبَعًا. ° [٥٦٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ (¬١) مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَالْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلَاةِ. • [٥٦٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ (¬٢)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ، فَلْيصَلِّ أَرْبَعًا. • [٥٦٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَقِيلَ لِقَتَادَةَ: فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَاءَهُمْ (¬٣) جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا، أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَالَ قَتَادَةُ: إِنَّمَا (¬٤) يَقُولُ: أَدْرَكْتُمُ الْأَجْرَ. • [٥٦٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ جَالِسٌ، لَمْ يُسَلِّمْ، فَلْيصَلِّ بِصَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ. قَالَ الثوْرِيُّ: وَالْأَرْبَعُ (¬٥) أَعْجَبُ إِلَيْنَا، لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ. • [٥٦٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَدْ (¬٦) فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، كَمْ يُصَلِّي؟ قَالَ عِمْرَانُ: وَلِمَ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ؟ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ عِمْرَانُ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ، صَلَّيْتُ أَرْبَعًا. • [٥٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ (¬١) جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا غَالِبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ * يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلهِمُ الْأُوَلِ، فَإِنْ تَأَخَّرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَنْزِلِهِ دَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَاقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، طُوِيَتِ (¬٢) الصحُفُ ثُمَّ خُتِمَتْ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ. • [٥٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ". • [٥٦٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْخُطْبَةُ مَوْضِعُ الرَّكْعَتَيْنِ، مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا. • [٥٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَا الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَصرَ، وإِلَّا أَوْفَى الصَّلَاةَ؟ قَالَ: الْخُطْبَةُ، قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ أَجْلِسْ حَتَّى نَزَلَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: لَمْ تُدْرِكِ الْإِمَامَ، قَالَ (¬٣): قُلْتُ: فَجَلَسْتُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟ قَالَ: حَسْبُكَ (¬٤)، قَدْ أَدْرَكْتَ. • [٥٦٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (¬٥) إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: لَمْ (¬٦) أُدْرِكِ الْخُطْبَةَ، إِلَّا وَهُوَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ (¬٧)؟ قَالَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ مِنَ الذِّكْرِ فَاقْصرْ. • [٥٦٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه. وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا (¬١): مَنْ (¬٢) لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ، صَلَّى أَرْبَعًا. • [٥٦٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ رَعَفَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ فتَوَضَّأَ (¬٣)، فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ وَفَرَغَ؟ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَدْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ. • [٥٦٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. وَقَالَ * الثَّوْريُّ: يُصَلِّي أَرْبَعًا. وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. • [٥٦٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ، وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الصلَاةِ، فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ، قَالَ لَا يَتَقَدَّمْ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صلَّى مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ، فَلْيصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْإِمَامُ الَّذِي أَحْدَثَ ثُمَّ رَجَعَ (¬٤)، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا، وإِنْ كَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلَا لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ (¬٥) خُطْبَتِهِ وَلَا صَلَاتِهِ (¬٦) صَلَّى أَرْبَعًا (¬٧).