المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَذَانًا وَاحِدًا حِينَ (¬٥) يَخْرُجُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تُقَامُ (¬٦) الصَّلَاةُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ. • [٥٤٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَا يُؤَذِّنُ لَهُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلَا يُؤَذَّنُ لَهُ إِلَّا أَذَانًا وَاحِدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. • [٥٤٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ يُصَلِّي غَيْرَ صلَاةِ الْإِمَامِ.