عَائِشَةُ: أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى، وَتَصَنَّعِي لِزَوْجِكِ كَمَا تَصَنَّعِينَ لِلريَارَةِ، وإِذَا أَمَرَكِ فَلْتُطِيعِيهِ، وإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْكِ فَأَبِرِّيهِ، وَلَا تَأْذَنِي فِي بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ. • [٥٢٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ* أَرَأَيْتَ مَنْ تَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ بِالنَّهَارِ، إِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ أَيَحِقُّ عَلَيْهَا حُضُورُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَأْتِيَهَا، وِإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ، قُلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩]، أَلَيْسَتْ (¬٢) لِلنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا. • [٥٢٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيَحِقُّ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ الْأَذَانَ أَنْ يُجِبْنَ كَمَا هُوَ حَقٌّ عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا لَعَمْرِي. ° [٥٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ"، فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَسَبَّهُ سَبًّا شدِيدًا، وَقَالَ: نُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ. ° [٥٢٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ"، قَالَ ابْنُهُ: وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغَلًا (¬١)، قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ، تَسْمَعُنِي أَقُولُ *: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُ أَنْتَ: لَا؟ قَالَ لَيْثٌ فِي حَدِيثِهِ: "لِيَخُرْجْنَ تَفِلَاتٍ (¬٢) عَلَيْهِنَّ خُلْقَانٌ شَعِثَاتٍ بِغَيْرِ دُهْنٍ". ° [٥٢٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ أَخُو الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأخِرِ، فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُءُوسَنَا"، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِمْ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَأْتَزِرُونَ (¬٣) هَذِهِ النُّمُرَ (¬٤). ° [٥٢٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: هَلْ كُنَّ النِّسَاءُ يَشْهَدْنَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: إِيهَا اللَّهِ! إِذَنْ فَلِمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّ صُفُوفِ الرّجَالِ الصَّفُّ الْمُؤَخَرُ". • [٥٢٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَتْ تَحْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَ عُمَرُ، يَقُولَ لَهَا: وَاللَّهِ إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ هَذَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي، قَالَ: إِنِّي (¬١) لَا أَنْهَاكِ، قَالَتْ: فَلَقَدْ طُعِنَ عُمَرُ يَوْمَ طُعِنَ، وإنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ. • [٥٢٥٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ * أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ مَنَعَهُنَّ الْخُرُوجَ أَوْ نَهَاهُنَّ عَنِ الْخُرُوجِ (¬٢). • [٥٢٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا (¬٣) أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ (¬٤) لَمَنَعَهُن الْمَسَاجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: قُلْتُ: أَيْ هَنْتَاهْ (¬٥)، أَوَمُنِعَتْهُ (¬٦) نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. • [٥٢٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَّخِذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَبٍ، يَتَشَرَّفْنَ (¬٧) لِلرِّجَالِ (¬٨) فِي الْمَسَاجِدِ، فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدَ، وَسُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ. • [٥٢٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ لَهَا الْخَلِيلُ تَلْبَسُ الْقَالِبَيْنِ تُطَوِّلُ بِهِمَا لِخَلِيلِهَا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ. فَقُلْنَا (¬١) لِأَبِي بَكْرٍ: مَا الْقَالِبَيْنِ؟ قَالَ: رَقِيصَيْنِ (¬٢) مِنْ خَشَبٍ. • [٥٢٦١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي (¬٣) الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضلُ مِنْ صلَاتِهَا فِيمَا سِوَاهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ تَشَوَّفَ (¬٤) لَهَا الشَّيْطَانُ. • [٥٢٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَانَ يُقَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، خَيْرٌ مِنْ صلَاتِهَا فِي دَارِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَمْرٍو: لِمَ تُطَوِّلُ (¬٥)؟ سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ يَحْلِفُ، فَيَبْلُغُ فِي الْيَمِينِ، مَا مُصَلَّى لاِمْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا، إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ، فَهِيَ فِي مِنْقَلَيْهَا، قِيلَ: مَا مِنْقَلَيْهَا؟ قال أبو بكر: امْرَأَةٌ عَجُوزٌ قَدْ * تَفَاوَتَ (¬٦) خَطْوُهَا. • [٥٢٦٣] عبد الرزاق عَنِ الثوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ مَا صلَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ. • [٥٢٦٤] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ". • [٥٢٦٥] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ. ° [٥٢٦٦] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ * ﷺ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا وَهُنَّ تَفِلَاتٌ". ° [٥٢٦٧] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ (¬١) إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا". ° [٥٢٦٨] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ (¬٢): أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ (¬٣) يُخْبِرُ مِثْلِ هَذَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ نَافِع مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكَ بِاللَّيْلِ. • [٥٢٦٩] عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَطَاءٍ قَالَا: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ. • [٥٢٧٠] عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنْ يَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.