إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ رَكْعَةَ، وَخَلْفَهُ مُسَافِرٌ وَمُقِيمُونَ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا، فَبَدَا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ، فَلْيصَلِّ بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاةِ (¬٢) الْمُسَافِرِ، ثُمَّ يَتَأَخَّر فَيقَدِّمُ رَجُلًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِم، ثُمَّ يُقِيمُ (¬٣) هُوَ وَالْمُقِيمُونَ فَيُتِمُّوا بَقِيَّةَ صلَاتِهِمْ بِغَيْرِ إِمَامٍ. • [٤٥١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ مَكِّيٍّ يُرِيدُ الْكُوفَةَ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ يَبْرِينَ الْمُرْتَفِعَ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَرَجَعَ، قَالَ: يُتِمُّ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ. • [٤٥١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّيْتَ لَكَ (¬٤) رَكْعَةً، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُقِيمَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ فَأَتَمَّ صَلَاتَكَ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَمَا نَوَيْتَ الْإِقَامَةَ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُتِمَّ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ. • [٤٥١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ (¬٥) سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: