المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن زبيد بن الحارث اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري عن عمر بن الخطاب العدوي عن صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام وليس بقصر

سَلْمَانُ: مَا لَنَا وَلِلْمُرَبَّعَةِ! إِنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُرَبَّعَةِ، وَنَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ. قال عبد الرزاق: يَعْنِي فِي السَّفَرِ (¬٣). • [٤٤١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ، أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ، وَلَا النَّائِي (¬٤)، وَلَا التَّاجِرُ، إِنَّمَا يُصلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ (¬١) وَالْمَزَادُ (¬٢). • [٤٤١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ (¬٣)، عَنْ (¬٤) أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصرَةِ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ فِي جَشَرِهِ (¬٥)، أَوْ فِي تِجَارَتِهِ، أَوْ يَكُونُ جَابِيًا (¬٦) فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا (¬٧) أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ. • [٤٤١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ، أَوْ جِهَادٍ. • [٤٤١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تَغْتَرُّوا بِتِجَارَاتِكُمْ وَ (¬١) أَجْشَارِكُمْ، وَتُسَافِرُوا إِلَى آخِرِ السَّوَادِ، تَقُولُونَ (¬٢): إِنَّا قَوْم سَفْرٌ، إِنَّمَا الْمُسَافِرُونَ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ. • [٤٤١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ *: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (¬٣) وَحُذَيْفَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ: لَا يَغُرُّكُمْ جَشَرُكُمْ وَلَا سَوَادُكُمْ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى السَّوَادِ (¬٤)، قَالَ: وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّوَادِ ثَلَاثُونَ فَرْسَخًا. • [٤٤١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ تُقْصَرَ (¬٥) الصَّلَاةُ إِلَّا فِي سَبِيلٍ (¬٦) مِنْ سُبُلِ اللَّهِ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، كَانَ يَقُولُ: يُقْصَرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَسْأَلُهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أُسَافِرُ لِبَعْضِ حَاجَتِي (¬٧)، أَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ فَيَسْكُتُ، وَقَالَ: إِذَا خَرَجْنَا حُجَّاجًا، أَوْ عُمَّارًا صلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. • [٤٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُمْ: لَا تُقْصَرُ (٥) الصَّلَاةُ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ (¬١)، قَالَ: إِنِّي لأَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِمَامَ الْمُتَّقِينَ لَمْ يَقْصُرِ الصلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلٍ (¬٢) مِنْ سُبُلِ اللَّهِ، حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ غَزْوَةٍ (¬٣)، وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَه أَيُّهُمْ كَانَ يَضرِبُ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغِي الدُّنْيَا؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ فِي غَيْرِ حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَخْرَجَهُ إِلَى الطائِفِ، قُلْتُ: فَجَابِرٌ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؟ قَالَ: وَلَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، قُلْتُ: فَمَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى أَلَّا يُقْصَرَ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ (¬٤)، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ (¬٥) ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ. • [٤٤٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ يُطَالِعُهُ (¬٦)، فَلَيْسَ الْآنَ حَجٌّ، وَلَا عُمْرَةٌ، وَلَا غَزْوٌ (¬٧). • [٤٤٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ فَقَصرَ الصلَاةَ. • [٤٤٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.