سَلْمَانُ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ غَيْرَ مُتَكَلِّمٍ وَلَا رَاعٍ لِصَنْعَةٍ (¬٣) يَعْنِي (¬٤) عَمَلًا، ثُمَّ لْيَعُدْ إِلَى الْآيَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ. • [٣٧٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ (¬٥) الْقَيءُ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ (¬٦)، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَامَضَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ. • [٣٧٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (¬١) ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي (¬٢) الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيءٌ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأ، ثُمَّ يُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ. • [٣٧٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْقَيءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ، يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا، وَيَبْنِي مَا (¬٣) لَمْ يَتَكَلَّمْ. • [٣٧٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَعَفَ (¬٤) وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ، وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ، فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَ ذَلِكَ. • [٣٧٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ. • [٣٧٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ *، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنْ رَعَفْتَ (¬٥) فِي الصَّلَاةِ فَاسْدُدْ (¬٦) مِنْخَرَكَ، وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ، فَإِنْ خَرَجَ شَيءٌ مِنَ الدَّمِ (¬٧) فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لَاتَتَكَلَّمْ حَتَى تُتِمَّ (¬٨) عَلَى مَا مَضَى. • [٣٧٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ لَا يَسْتَمْسِكُ رُعَافُهُ فِي الصَّلَاةِ حَشَاهُ. • [٣٧٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصرَفَ، فَغَسَلَ الدَّمَ عَنْهُ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَتَمَّ (¬١) مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلَا وُضوءَ عَلَيْهِ. ° [٣٧٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ رَعَفَ إِنْسَانٌ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ (¬٢)، فَلْيُصَلِّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ. وَلكِنْ عَمْرٌو (¬٣) يَقُولُ: إِنْ عَمَدَ الْكَلَامَ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ وَافِيَةً، وَقَالَ: إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ إِذْ سَهَا، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، وَلَمْ يُعِدْ (¬٤). ° [٣٧٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ يَرْويهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ". • [٣٧٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَدَثًا، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَى مَا مَضى مِنْهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَهَا مُؤْتَنَفَةً. • [٣٧٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَعْتَدُّ بِشَيءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ. • [٣٧٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ تَكَلَّمَ، أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ. • [٣٧٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ يَقُولُونَ: يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ (¬١)، حَتَّى لَا أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ. • [٣٧٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: الضِّحِكُ (¬٢)، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، يُعِيدُ الْوُضوءَ وَالصَّلَاةَ، وَالْقَيءُ وَالرُّعَافُ يَبْنِي (¬٣) إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ. • [٣٧٤٦] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قَالَ: ثَلَاثٌ يُعَادُ * مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ: الضَّحِكُ، وَالْبَوْلُ، وَالرِّيحُ، وَثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ وَلَا يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ: الْكَلَامُ، وَالْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَثَلَاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَلَا يُعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ: الْقَيءُ (¬٤)، وَالرُّعَافُ، وَمَا يَسِيلُ مِنَ (¬٥) الْجُرُوحِ وَالْقُرُوحِ، قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْقَيْحَ وَالدَّمَ سَوَاءً (¬٦). • [٣٧٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ * قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَحْدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ، وإِنْ تَكَلَّمَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ. ° [٣٧٤٨] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ