المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لِعَطَاءٍ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ فَكَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَلَمْ أُكَبِّرْ فِي ذَلِكَ، قَالَ: إِن كُنْتَ قَدِ اعْتَدَلْتَ فِي الصَّفِّ فَاعْتَدَّ بِهَا، وإِنْ كُنْتَ لَمْ تَزَلْ تَتَحَدَّثُ (¬٣) حَتَى تَرْكَعَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رَكعَتِهِ فَكَبَّرَ ثُمَّ ارْفَعْ، وَاعْتَدَّ بِهَا، وإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلْ فِي الصَّفِّ فَلَا. ° [٣٤٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ". ° [٣٤٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ". • [٣٤٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (¬٤). • [٣٤٨٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ هُبَيرَةَ بْنَ يَرِيمَ (¬١) أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَلَا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ. • [٣٤٨٨] عبد الرزاق، عَن مَعْمَرٍ، عَنْ ابِي إِسْحَاقَ، عَنْ هبَيْرَة بْنِ يَرِيمَ (¬٢)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَن فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ. ° [٣٤٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ (¬٣)، عَنْ شَيْخٍ لِلأَنْصَارِ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، فَسَمِعَ خَفْقَ (¬٤) نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "عَلَي أَيِّ حَالٍ وَجَدْتَنَا؟ " قَالَ: سُجُودًا، فَسَجَدْتُ، قَالَ: "كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، وَلَا تَعْتَدُوا بِالسَّجْدَةِ، إِلَّا أَنْ تدرِكُوا الرَّكعَةَ، وَإِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، أَو قَاعِدًا فَاقعُدُوا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أَوْ جَالِسًا فَاجْلِسُوا". • [٣٤٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَيَسْجُدُهُمَا مَعَهُ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهِمَا. • [٣٤٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (¬٥)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، فَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ سَاجِدًا فَاسْجُدْ، أَوْ (¬٦) جَالِسًا يَتَشَهَّدُ فَاجْلِسْ وَتَشَهَّدْ، وَلَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.