أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ (¬١). ° [٣٠٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرَانُ (¬٢) بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ مرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَحَسَنٌ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا أَبُو رَافِع، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "ذَلِكَ كِفْلُ (¬٣) الشَّيْطَانِ"، يَقُولُ: مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي: مَغْرِزَ ضَفْرَتِهِ. • [٣٠٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ (¬٤) حَتَّى صَرَعَهُ. ° [٣٠٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ (¬٥) عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ". • [٣٠٩٦] عبد الرزاق، عَنِ * الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ، أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى، أَوْ يَتْفُلَ قِبَلَ وَجْهِهِ (¬١)، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ. • [٣٠٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَهُ ضفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ (¬٢) فَقَطَعَ إِحْدَاهُمَا (¬٣)، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَاصْنَع بِالْأُخْرَى (¬٤) كَذَا، وإِنْ شِئْتَ فَدَعْهَا. • [٣٠٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ سَاجِدٍ وَرَأْسُة مَعْقُوصٌ، فَحَلَّهُ، فَلَمَّا انْصرَفَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ (¬٥)، فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ، وإِنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ أَجْرًا، قَالَ: إِنَّمَا عَقَصْتُهُ لِكَي لَا يَتَتَرَّبَ، قَالَ: أَنْ يَتَتَرَّبَ خَيْرٌ لَكَ. ° [٣٠٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ وَيَتَّقِي شَعْرَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اللَّهُمَّ امْحُ (¬٦) شَعْرَهُ"، قَالَ: فَسَقَطَ شَعْرُهُ. ° [٣١٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ: فَصَلِعَ رَأْسُهُ. ° [٣١٠١] وحدثتُ (¬١) أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أُمِرْتُ ألَّا أَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا". • [٣١٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا (¬٢)؟ قَالَ: لَا يَكُفُّ الشَّعَرَ عَنِ الْأَرْضِ. • [٣١٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ (¬٣) لِي، وَالْمَاءُ يَسِيلُ تَحْتِي؟ قَالَ: لَا تَكُفَّهُ، قُلْتُ (¬٤): إذَنْ يَفْسُدَ! قَالَ: وَلَوْ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ. قال عبد الرزاق: وَلَا نَأْخُذُ بِهِ. • [٣١٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ *: نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ؛ أَكَفٌّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ (¬٥)؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. • [٣١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صلَاةٍ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَلْيَنْشُرْ (¬٦) رَأْسَهُ، وَلْيُرْخِهِ. • [٣١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشيَتِهِ وَعَمَلِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ، وإنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلَاةِ.