المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

وَهُوَ قَائِمٌ: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا. • [٣٠٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَكَعَ يَقَعُ كَمَا يَقَعُ الْبَعِيرُ، رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي (¬١). • [٣٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ تَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَوَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ (¬٢). • [٣٠٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ تَقَعُ (¬٣) يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَوَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ. • [٣٠٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ (¬٤) التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ (¬٥) إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ. قال عبد الرزاق: وَمَا أَحْسَنُهُ مِنْ حَدِيثٍ وَأَعْجِبْ بِهِ. • [٣٠٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَا كَانَ يُكَبِّرُ إِلَّا وَهُوَ يَهْوِي فَنَهْضَتُهُ (¬١) لِلْقِيَامِ. • [٣٠٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْبَادِئَةِ (¬٢) - كَذَا قَرَأَ الدَّبَرِيُّ (¬٣) - وَالثَّالِثَةِ مِنَ الْأَرْبَعِ (¬٤) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَتَلَبَّثْ، قَالَ: يَنْهَضُ وَهُوَ يُكَبِّرُ فِي نَهْضتِهِ لِلْقِيَامِ. قَالَ عَطَاءٌ: فَعَجِبْتُ (¬٥) مِنْ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَنِي أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ عَلَى ذَلِكَ. • [٣٠٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وإِذَا نَهَضَ عَلَى يَدَيْهِ. • [٣٠٦٣] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُور وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ. • [٣٠٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْهَضُ لِيقُومَ أَيَدَيْهِ يَرْفَعُ قَبْلُ أَمْ رُكْبَتَيْهِ؟ قَالَ: يَنْظُرُ أَهْوَنَ ذَلِكَ * عَلَيْهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.