يفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَخْتِمُهَا بِالتَّسْلِيمِ. • [٢٦٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ (¬١) إِبْرَاهِيمَ وَقَتَادَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، قَالَا (¬٢): لَا يُعِيدُ، قَدْ كَبَّرَ حِينَ رَكَعَ وَحِينَ سَجَدَ. • [٢٦٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْحَكَمِ وَعَطَاءٍ قَالَا: يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ. • [٢٦٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ (¬٣) التَّكْبِيرَ هَلْ أَعُودُ؟ قَالَ لَا، أَنْتَ تُكَبِّرُ إِذَا جَلَسْتَ وَبَيْنَ ذَلِكَ، إِنَّمَا تَعُودُ إِذَا نسِيتَ رَكعَةً أَوْ سَجْدَةً. • [٢٦٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ إِنْ نَسِيتُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ أَن أَلْفِظَهُ بِفِيَّ؟ قَالَ لَا تَعُدْ، وَلَا تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، سَتُكَبِّرُ. • [٢٦٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬٤) بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنّي أَسْجُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَقُولُ * لِيَ الشَّيْطَانُ: لَمْ تُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الاسْتِفْتَاحِ. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: كَبَّرْتَ قَبْلُ وَبَعْدُ. • [٢٦٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا اعْتَدَلَتْ فِي الصفِّ، وَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يَرْكَعَ الْإِمَامُ وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ - فَارْكَعْ وَاعْتَدَّ بِهَا، وإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلْ فِي الصَّفِّ فَلَا تَعْتَدَّ بِهَا. • [٢٦٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ - أَجْزَأَ عَنْهُ أَنْ يَفْتَتِحَ بِذِكْرِ اللَّهِ.