المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
النبي ﷺ * عن كن نساء يشهدن مع

إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ مَكَانَهُ قَلِيلًا، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذَ النِّسَاءُ، قَبْلَ الرِّجَالِ. ° [٢٢٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَهْوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ". ° [٢٢٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، ثُمَّ صَلُّوا". ° [٢٢٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ (¬٣)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَوُضِعَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ". • [٢٢٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: دَعَانَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ عَلَى طَعَامٍ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَقُمْنَا، وَتَرَكْنَا طَعَامَهُ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ! لَقَدْ كَانَ نَحْوُ هَذَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالطَّعَامِ. • [٢٢٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (¬٤)، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ خَازِنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: دَعَانَا يَسَارٌ عَلَى طَعَامٍ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَقُومَ حِينَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: إِنَّ (¬١) عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الطَّعَامُ أَنْ نَبْدَأَ بِالطَّعَامِ. • [٢٢٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أُبَيِّ (¬٢) بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي (¬٣) طَلْحَةَ وَرِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، وَنَحْنُ عَلَى * طَعَامٍ لَنَا، قَالَ أَنَسٌ: فَوَلَّيْتُ لِأَخْرُجَ (¬٤) فَحَبَسُونِي، وَقَالُوا: أَفُتْيَا عِرَاقِيَّةٌ؟ فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيَّ حَتَّى جَلَسْتُ. • [٢٢٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى عَشَائِهِ أَوْ طَعَامِهِ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَعْجَلْ عَنْهُ، حَتَّى يَفْرُغَ. ° [٢٢٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ أَحْيَانًا نَلْقَاهُ (¬٥) وَهُوَ صَائِمٌ، فَيُقَدَّمُ لَهُ الْعَشَاءُ، وَقَدْ نُودِيَ بِصلَاةِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ يَعْنِي الصَّلَاةَ، فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ (¬٦)، وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، وَيَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.