أَنْ يَكْشِفَ سِتْرًا، أَوْ يَكُفَّ شَعَرًا (¬١)، أَوْ يُحْدِثَ وُضوءًا. قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا قَوْلُهُ: أَوْ يُحْدِثَ وُضُوءًا؟ قَالَ: إِذَا وَطِئَ نَتَنًا، وَكَانَ مُتَوَضِّئًا، وَقَوْلُهُ: لَا يَكْشِفُ سِتْرًا: لَا يَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ. • [١٦٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَكْشِفُ ثَوْبًا. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَفْعَلُهُ. • [١٦٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصيْن أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ (¬٢) أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: عَزَّةُ، قَالَتْ: خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ فَنَهَانَا، أَوْ نَهَى أَنْ يُصلَّى عَلَى الْبَرَاذِعِ. • [١٦٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى جَوَادِّ (¬٣) الطَّرِيقِ. • [١٦٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى الطَرِيقِ، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا.