المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لاِبْنَةٍ لَهُ، أَوْ لاِمْرَأَةٍ لَهُ (¬٤): خَلِّلِي رَأْسَكِ بِالْمَاءِ، قَبْلَ أَنْ يُخَلِّلَهُ اللَّهُ بِنَارٍ قَلِيلٌ بَقَاؤُهُ عَلَيْهَا. • [١٠٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ (¬١): إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقيقٍ، فَحَسْبُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ (¬٢) رَأْسَهَا لِجَنَابَتِهَا. • [١٠٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَ يُقَالُ: تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، كُلَّمَا غَرَفَتْ عَلَى رَأْسِهَا شَرَّبَتِ (¬٣) الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعَرِ، وَتَتَبَّعَتْ بِيَدِهَا حَتَّى تُشَرِّبَ مَفَارِقَ الشَّعَرِ. • [١٠٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُشَرِّبُ الْمَرْأَةُ وَذُو الْجُمَّةِ رُءُوسَهُمَا إِذَا اغْتَسَلَا مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَرَانِي، فَوَضَعَ (¬٤) كَفَّيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مَعًا، ثُمَّ جَعَلَ كَأَنَّهُ يُزَايِلُ (¬٥) مَا بَيْنَ الشَّعَرِ. • [١٠٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنِ الْمَرْأَةِ أَصابهَا زَوْجُهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ، قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا، وَلَا تَنْتَظِرُ أَنْ تَطْهُرَ. وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي قَبْلَ ذَلِكَ: الْحَيْضُ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ. • [١٠٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ. • [١٠٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ، قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.