المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حِينَ فَرَغَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. • [١٠٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْغُسْلِ، فَقَالَ: لَا، وَلكنَّهُ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ. • [١٠٨١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ، يَكْفِيهِ الْغُسْلُ.