المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَعْمَرٌ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ أَعْجَبُ إِلَيَّ. • [٩٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ (¬٢)، إِلَّا مَا يَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، قَالَ: فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيُصلِّي، وَلَا يَتَيَمَّمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: لِيَغْسِلْ وَجْهَهُ *، وَيَتَيَمَّمْ (¬٣) أَيْضًا. • [٩٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُل أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرِ، وَمَعَهُ مَاءٌ أَيُجْزِيهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، وَمَعَهُ مَا يَبْلُغُ بِهِ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ (٢) وَذِرَاعَيْهِ؟ قَالَ: لَا، لَعَمْرِي لَا يُجْزِئُ عَنْهُ، فَلَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ لَهُ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَلَا آيَةَ الْمَسْحِ، فَجَعَلَهَا جَمِيعًا (¬٤)، وَجَعَلَ إِلَيْهِ (¬٥) الْمَسْحَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً. • [٩٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَمْسَحُ مِنَ الْمَاءَ وَاحِدَةً قَطُّ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ بِالتُّرَابِ؟ قَالَ: بَلْ مَسْحَةٌ بِالْمَاءِ، فَلْيُؤْثَرِ الْمَاءُ عَلَى التُّرَابِ، وإِنْ قَلَّ الْمَاءُ فَلَمْ يَكْفِ فَلْيُؤْثَرْ قَلِيلُهُ عَلَى التُّرَابِ يَبْلُغُ مِنْ وُضُوءِ أَعْضَائِهِ مَا بَلَغَ، وَلكِنْ إِنْ قَلَّ الْمَاءُ بَدَأَ (¬٦) فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِغَسْلِ فَرْجِهِ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.