المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قَتَادَةُ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِيمَا أُكِلَ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ، وَيُشْرَبَ مِنْهُ. • [٣٨٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ، وَالْكَلْبِ، وَالْهِرِّ؛ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ. • [٣٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … مِثْلَهُ. • [٣٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْوُضُوءِ بِفَضلِ الْمَرْأَةِ *، فَكِلَاهُمَا نَهَانِي عَنْهُ. ° [٣٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَنَازَعَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْوَضُوءَ، وَيَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ. • [٣٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ ذِي قَرَابَةٍ لِجُوَيْرِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ (¬٢): لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِ وَضُوئِي. ° [٣٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬١) الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ ثلَاثَ سِنِينَ، أَنَّهُ قَالَ: نُهِيَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ. • [٣٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ - أَوْ غَيْرَهُ - يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ، وَلَا بِفَضْلِ وَضُوئِهَا، وَيَقُولُ: هِيَ أَنْظَفُ ثِيَابًا، وَأَطْيَبُ رِيحًا. • [٣٩٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ … مِثْلَهُ. • [٣٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً فَقَالَ: الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ، غَيْرَ الْجُنُبِ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. • [٣٩٤] عبد الرزاق *، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ (¬٢) عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، حَائِضًا (¬٣) كَانَتْ، أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ (¬٤)، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدَيْهَا بَأْسٌ (¬٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.