لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ". ° [٣٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْمُنْقَعِ. ° [٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يُغْتَسَلُ (¬١) فِيهِ. • [٣١١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَاءِ النَّاقِعِ، أَغْتَسِلُ فِيهِ وَقَدْ دَخَلَهُ الْجُنُبُ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنِ اغْتَرِفْ مِنْهُ غُرَفًا. • [٣١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ وَمَرَرْتَ بِغَدِيرٍ، فَاغْتَرِفْ مِنْهُ اغْتِرَافًا (¬٣) فَاصْبُبْهُ عَلَيْكَ، وإِنْ سَالَ فِيهِ، فَلَا تُبَالِ، وَلَا تَدْخُلْ فِيهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ. • [٣١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ (¬٤) فَيَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ * يَدَهُ فِيهَا فَلْيُدْخِلْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يَبُلُّ طَرَفَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ (¬١) عَلَى يَدَيْهِ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ (¬٢). قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَوْ تَيَمَّمَ * ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ. • [٣١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا (¬٣)، قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، وَيَغْتَسِلُ بِهِ. • [٣١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُكْفِئُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ، وَلَا يَغْتَسِلُ. • [٣١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْجُنُبِ، يَنْسَى فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ غُسْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، قَالَ: إِذَا نَسِيَ فَلَا بَأْسَ، فَلْيَغْتَسِلْ بِهِ (¬٤). • [٣١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ، وَلَا عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَةٌ، وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الْجُنُبُ جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَاءَ جَنَابَةٌ، لِقُولُ: إِذَا سَبَقَتْهُ يَدُهُ فَأَدْخَلَهَا (¬٥) فِي الْمَاءِ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا (٣)، فَلَا بَأْسَ. • [٣١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ … مِثْلَهُ (¬٦).