المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحوض، أترد حوضك السباع

عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، لَا تُخْبِرْنَا؛ فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا. • [٢٦٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ. ° [٢٦١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ. ° [٢٦٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَرَدَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَى حَوْضٍ فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَاءِ *، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَلِغُ فِي هَذَا الْحَوْضِ، فَقَالَ: "لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ". شَكَّ الَّذِي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ حَوْضُ الْأَبْوَاءِ. • [٢٦٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ الْتَمَسَ لِعُمَرَ وَضوءًا فَلَمْ يَجِدْهُ إِلَّا عِنْدَ نَصْرَانِيَّةٍ، فَاسْتَوْهَبَهَا (¬١) وَجَاءَ (¬٢) بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ (¬٣): مِنْ عَنْدِ هَذِهِ النَّصْرَانِيَّةِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا (¬٣): أَسْلِمِي، فَكَشَفَتْ عَنْ رَأْسِهَا، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ بَيْضَاءُ (¬٤)، فَقَالَتْ: أَبَعْدَ هَذِهِ (¬٥) السِّنِّ؟! ° [٢٦٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ * النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ أوْ شَرِبَ مِنْ غَدِيرٍ كَانَ يُلْقَى فِيهِ لُحُومُ الْكِلَابِ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَالْجِيفُ (¬١)، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ (¬٢): "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". • [٢٦٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ يُطَهِّرُ، وَلَا يُطَهَّرُ. • [٢٦٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِن الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ، وَالْمَاءُ طَهُورٌ. • [٢٦٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا، وَلَا بَأْسًا". عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: زَعَمُوا أَنَّهَا قِلَالُ هَجَرٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْقُلَّتَيْنِ: قَدْرُ الْفَرَقِ (¬٣). • [٢٦٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّ بِغَدِيرٍ (¬٤) فِيهِ جِيفَةٌ: فَأَمَرَ بِهَا فَنُحِّيَتْ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مِنْهُ. • [٢٦٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال: أخْبِرْت عَن عَمْرِو (¬١) بْنِ مُسْلِمٍ، أنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبًا (¬٢)، أَوْ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، قُلْتُ لَهُ: مَا الذَّنُوبُ؟ قَالَ: دَلْوٌ. • [٢٧٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اخْتَلَطَ الْمَاءُ وَالدَّمُ، فَالْمَاءُ طَهُورٌ. • [٢٧١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا قَطَرَ فِي الْمَاءِ شَيءٌ مِنْ دَمٍ، فَأَهْرَقَ مِنْهُ كُوزًا أَوْ كُوزَيْنِ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلَا قَدْرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَأَهْرِقْهُ. • [٢٧٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ (¬٣) بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ مَا غَلَبَ عَلَى رَيِحهِ وَطَعْمِهِ". • [٢٧٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ أَبَدًا، يُطَهِّرُ وَلَا يُطَهِّرُهُ شَيْءٌ، إِنَّهُ قَالَ: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]. ° [٢٧٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ * بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ (¬٤) عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.