المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

ذَكَرُوا أَنَّهُ يُسْتَثْقَبُ (¬٦) بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ، وَيُدْهَنُ بِهِ السُّفُنُ، وَلَا يُمَسُّ (¬٧)، وَلَكِنْ (¬٨) يُؤْخَذُ (¬٩) بِعُودٍ، قُلْتُ: أَيُدْهَنُ بِهَا غَيْرُ السُّفُنِ أَدِيمٌ، أَوْ شَيْءٌ يُمَسُ (¬١٠)؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ، قُلْتُ: وَأَيْنَ يُدْهَنُ مِنَ السُّفُنِ؟ قَالَ: ظُهُورُهَا وَلَا يُدْهَنُ بُطُونُهَا، قُلْتُ: وَلَا بُدَّ أَنْ يَمَسَّ وَدَكَهَا (¬١) بِيَدِهِ فِي الْمِصْبَاحِ (¬٢)، قَالَ: فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ إِذَا مَسَّهُ. ٢١ - بَال عِظَامِ الْفِيلِ • [٢١٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ عِظَامُ الْفِيلِ؟ فَإِنَّهُ زَعَمُوا أَلَّا تُصَابَ عِظَامُهَا إِلَّا (¬٣) وَهِيَ مَيِّتَةٌ، قَالَ: فَلَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا، قُلْتُ: وَعِظَامُ الْمَاشِيَةِ الْمَيْتَةِ كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ *: أَيُجْعَلُ (¬٤) فِي عَظَامِ الْمَيْتَةِ شَيْءٌ يَخْبُو (¬٥) فِيهِ؟ قَالَ: لَا. • [٢١٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ الدَّابَّةُ الَّتِي يَكُونُ مِنْهَا مُشْطُ الْعَاجِ يُؤْخَذُ (¬٦) مَيْتُهُ فَيُجْعَلُ مِنْهَا مَسَكٌ، فَإِنَّهُ لَا يُذْبَحُ، قَالَ: لَا، ثُمَّ أَذْكَرْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ مِمَّا يُلْقِيهَا، قَالَ: فَهِيَ مِمَّا يُلْقِي الْبَحْرُ، فَقُلْتُ (¬٧): فَهِيَ حِلٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ حِلٌّ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْبَحْرَ يُلْقِيهَا (¬٨). • [٢١٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعَاجِ؛ إِنمَا هُوَ مِمَّا يُلْقِي الْبَحْرُ (¬٩). • [٢١٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِالتِّجَارَةِ بِالْعَاجِ بَأْسًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.