جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

مَثَلُ الذي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كمثلِ الكلب يقيء فيأكل قَيئه ، فإِذا استردَ الواهبُ فَلْيُوقفْ ، فليعرَّف بما استرد ، ثم لْيُدْفع إِليه ما وهب» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لا يرجعُ أحد في هبته إِلا والد من ولده. والعائد في هبته كالعائد في قيئه» . ٩٢٣٥- (خ م ط ت د س) النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: «إِن أباهُ أتى به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم . فقال: إِني نَحَلْتُ ابني هذا غُلاما كان لي. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أكلَّ ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال: لا ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : فارجعْهُ» . وفي رواية قال: «تَصَدَّقَ عَليَّ أبي ببعض ماله ، فقالت أُمِّي عَمْرَةُ بنتُ رواحة : لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانطلق أبي إِلى النبي لِيُشهده على صدقتي. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أفعلتَ هذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِم ؟ قال: لا ، قال: اتقوا الله ، واعْدِلُوا في أولادكم ، فرجع أبي، فَرَدَّ تلك الصدقة» . وفي أخرى : فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «يا بشير ، أَلَكَ وَلَد سِوَى هذا ؟ قال : نعم ، قال: أكلَّهُمْ وهبت له مثل هذا ؟ قال: لا ، قال: فلا تُشْهِدْني إِذَنْ ، فإِني لا أشهد على جَور» . وفي أخرى : «أشْهِدْ على هذا غيري. ثم قال: أَيَسُرُّكَ أن يكونوا إليك في البِرِّ سواء ؟ قال : بلى. قال: فلا ، إِذن» . أخرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم : «أن أباهُ أعطاه غلاما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما هذا؟ قال: أعطانيه أبي. قال: فكل إِخوتِكَ أعطاه كما أعطاك ؟ قال: لا. قال: فاردُدْهُ» . وفي رواية الموطأ ، والترمذي، والنسائي مثلُ الأولى. وقال: «فارتَجِعْهُ» . وأخرج أبو داود ، والنسائي رواية مسلم. ولأبي داود أيضا : «نَحَلَني أبي نُحْلا - وفي رواية : نِحْلَة - غُلاما له. قالك فقالت له أُمِّي عمرةُ بِنْتُ رواحة : ائْتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهِدْهُ. قال: فأتى النبيَّ، فذكر ذلك له. فقال: إني نحلتُ ابني النعمان نُحلا ، وإن عَمْرَةَ سَألَتْني أن أُشْهِدَكَ على ذلك. فقال: لك وَلَد سواه ؟ قال: قلتُ : نعم. قال: فَكُلَّهُمْ أعطيتَهُ مثل ما أعطيتَ النعمانَ ؟ قال: لا. قال: هذا جور - وفي رواية : هذا تلجئة - فأشْهِدْ على هذا غيري» . قال مغيرة في حديثه : «أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري» . فذكر مجالد في حديثه : «إن لهم عليك من الحق : أن تعدل بينهم ، كما أن لك عليهم من الحق : أن يَبَرُّوك» . وله فصل منه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «اعدلوا بين أبنائكم» . وللنسائي هذا الفصل. وله في أخرى قال : «أَتى به أبوه النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، يُشهده على نُحْل نَحَلَهُ إِياه. فقال: أَكلَّ وَلَدِكَ نحلتَ مثل ما نحلتَهُ ؟ قال: لا. قال: فلا أشهدُ ، أَلَيْسَ يَسُرُّك أن يكونوا إِليك في البر سواء ؟ قال: بلى. قال: فلا ، إِذن» . وله في أخرى : «أن أمه ابنَةَ رَوَاحَة سأَلَتْ أباه بعض الموهِبة من ماله لابنها فَالْتَوَى بها. فَمَنعها سَنَة ، ثم بدا له فوهَبَهَا له. فقالت: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم . فقال: يا رسولَ الله، إن أم هذا قَابَلَتْنِي على الذي وَهَبْتُ له. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يا بشير أَلَكَ وَلَد سِوَى هذا ؟ قال: نعم. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أَفَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لهم مثل الذي وهَبْتَ لابنكَ هذا ؟ قال: لا. قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : فلا تُشْهِدْنِي إِذَنْ ، فإِني لا أَشْهَدُ على جَور» . وله في أخرى : «أَنَّ بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن امرأتي عمرة أَمَرَتنِي أن أَتَصَدَّقَ على ابنها نعمان بصدقة» فذكر الحديث.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.