جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَيُّمَا رجل نكح امرأة ، فدخل بها. فلا يحل له نكاح ابنتها. وإن لم يكن دخل بها ، فلينج ابنتها. وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها.دخل بها أو لم يدخل» . أخرجه الترمذي.
أَيُّمَا رجل نكح امرأة ، فدخل بها. فلا يحل له نكاح ابنتها. وإن لم يكن دخل بها ، فلينج ابنتها. وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها.دخل بها أو لم يدخل» . أخرجه الترمذي.