جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إنَّ كل من كان من أمّة يملكها يوم أصابها ، فقد لَحِقَ بمن استلحقه ، وليس له مما قُسمَ قبله من الميراث شيء ، وما أدرك من ميراث لم يُقْسَم فله نصيبُهُ ، ولا يُلْحَق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أَنكره ، فإن كان من أمة لم يملكها ، أو من حرَّة عاهَر بها ، فإنه لا يلْحق به ، ولا يرث ، وإن كان الذي يُدْعَى له هو ادَّعاه ، فهو ولد زِنيَة ، من حُرَّة كان أو أمة. وفي رواية بإسناده ومعناه ، وزاد : «وهو ولد زنا لأهل أمِّه مَن كانوا ، حرَّة أو أَمة ، وذلك فيما استُلْحقَ في أولِ الإسلام ، فما اقْتُسِمَ من مال قبل الإسلام فقد مضى» . أخرجه أبو داود.