٨٣٦٠- ( خ م ط د ت ) يزيد مولى المنبعث : أنَّه سمع زيدَ بنَ خالد يقول : «سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة : الذَهبِ أو الوَرِقِ ؟ فقال اعرِفْ وكاءها وعِفاصها ، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تَعْرفْ ، فاستنْفِقْها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبُها يوما من الدهر ، فأدّها إليه، وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال : ما لَكَ وما لها ؟ دَعْها ، فإن معها حِذاءها وسقاءها ، تَرِدُ الماء وتأكلُ الشجر ، حتى يجدها ربُّها ، وسأله عن الشاة؟ فقال : خُذْها ، فإنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب» . وفي رواية - بعد قوله في اللقطة : «وكانت وديعة عنده» قال يحيى بن سعيد: فهذا الذي لا أدري : أفي حديث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من عنده ؟ وفيه - بعد قوله في الغنم : «لك أو لأخيك أو للذئب» - قال يزيد وهي تعَرّف أيضا ؟. وفي أخرى في اللقطة : «فإن جاء صاحبُها ، وإلا فَشأْنَكَ بها» .. وفي أخرى : «وإلا فاستَنفِق بها» . وفي أخرى قال : «فضالة الإبل ؟ قال : فغضب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرَّتْ وجّنَتَاهُ - أو احمرَّ وجهه - ثم قال ما لكَ ولها ؟» . وفي أخرى : «فإن جاءَ صاحبُها فعرَّف عفاصَها ،وعَدَدها ، وَوكاءها ، فأعطها إياه، وإلا فهي لك» لم يذكر سفيان عن ربيعة «العدد» . وفي رواية قال : سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال : «عرّفها سنة ، فإن لم تُعْتَرف ، فاعْرِف عِفَاصَها ووكاءها ، ثم كُلْها ، فإن جاءَ صاحبُها فأدِّها إليه» . وفي أخرى : فإن اعتُرِفتْ فأدِّها ، وإلا فعرِّف عِفَاصَها ووعاءها وعددها» . أخرجه البخاري ومسلم ، إلا الروايتين الأخيرتين ، فإن مسلما انفرد بهما. وفي رواية الموطأ قال : «جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ؟ فقال: «اعرِف عِفاصَها ووِكاءها ، ثم عرِّفها سَنَة ، فإن جاءَ صاحبُها ، وإلا فشأنَكَ بها، فقال : فضالةَ الغنم ، يا رسولَ الله ؟ قال : لَكَ ، أو لأخيك أو للذئب ، قال : فضالَّة الإبل ؟ قال : مالَكَ ولها ؟ معها سقاؤها ، وحِذاؤُها ، ترِدُ الماءَ ، وتأكلُ الشجر، حتى يلقاها ربُّهَا» . وفي رواية الترمذي وأبي «أنَّ رجلا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال : عرِّفْها سَنَة ، ثم اعرفِ وكاءها وعِفاصَهَا - وفي أخرى ، وعاءها وعفاصها - ثم استَنْفِقْ بها ، فإن جاء ربُّها فأدِّها إليه ، فقال : يا رسولَ الله ، فضالَّةُ الغنم ؟ فقال : خُذها ، فإنما هِيَ لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : يا رسولَ الله ، فضالَّةُ الإبل ؟ فَغِضَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرتْ وجنتاهُ أو احمر وجهه - وقال مالك ولها ؟ معها حِذاؤها وسِقاؤُها ، حتى يأتيها ربُّها» . وفي أخرى لأبي داود - بعد قوله : «سِقاؤها» - «تَرِدْ الماءَ ، وتأكلُ الشجرَ» ولم يقل في ضالة الغنم : «خذها» وقال في اللقطة : «عرِّفّها سنَة ، فإن جاء صاحبُها، وإلا فشأنَك بها» ولم يذكر «استنْفِق» . وله أيضا في روايات أخرى نحو ما سبق في روايات البخاري ومسلم ؛ وله في أخرى بمعناه ، وفيه «فإن جاء باغِيها فعرَّف عِفاصها ، وعددَهَا فادْفعها إليه» . قال أبو داود : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله ، ولم يذكر لفظه. وله في أخرى عن زيد بن خالد قال : «سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال : تُعرِّفها حولا ، فإن جاء صاحِبُها دفعتَها إليه ، وإلا عرَّفتَ وكاءها وعِفاصَها ، ثم أفِضْها في مالك ، فإن جاء صاحبُها دفعتَها إليه» .