جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ت) عائشة - رضي الله عنها
لا تَجوزُ شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا مجلود حَدّا ، ولا ذي غِمر على أخيه، ولا مجرَّب شهادة ، ولا القَانِع لأهلِ البيتِ ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» . قال الفزاري : «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي.