جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلمليس من الرواة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة

إِنَّما مَثَلُ المهجِّرِ إِلى الصلاة كمثلِ الذي يُهْدي بَدنَة ، ثم الذي على إِثره كالذي يُهدي بقرة، ثم الذي على إِثره كالذي يُهْدِي الكبشَ، ثم الذي على إِثره كالذي يُهْدي الدجاجةَ، ثم الذي على إِثره كالذي يُهْدي البيضةَ» . وللنسائي أيضا نحو الأولى ، وفيها : «ومثل المهجِّرِ إِلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاة، ثم كالمهدي بَطَّة، ثم كالمهدي دجاجة ، ثم كالمهدي بيضة» . وفي أخرى له نحوها ، ولم يذكر : «البطة» . وفي أخرى نحوها ، وفيه بعد الدجاجة عصفور ، وأسقط «البطةَ» . ٧١٠٣- (خ س) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لا يغتسلُ رَجُل يومَ الجمعة ويتطهَّرُ ما استطاع من الطُّهور ويَدَّهن من دُهنه ، ويَمَسُّ من طيب بيته، ثم يخرج ، فلا يفرِّق بين اثنين ، ثم يصلِّي ما كَتَبَ الله له ، ثم يُنْصِت إِذا تكلَّم الإِمام ، إِلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» . أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي قال : قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «ما مِنْ رَجُل يتطهَّرُ يومَ الجمعة كما أُمِرَ ، ثم يخرُجُ من بيته حتى يأتيَ الجمعةَ، ويُنْصِتُ حتى يقضيَ صلاته ، إِلا كانتْ كفارة لما قبله من الجمعة» . ٧١٠٤- (م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ رسولَ الله قال: صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَوضأ فَأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثم أتى الجمعةَ ، فاستمع وأنصتَ ، غُفِرَ لَه ما بينهُ وبين الجمعة ، وزيادةُ ثلاثة أيام ، ومن مس الحصا فقد لَغَا» . وفي رواية قال : «من اغتسل ، ثم أتى الجمعةَ ، فصلَّى ما قُدِّرَ له ، ثم أنصتَ حتى يَفْرُغَ الإِمام من خطبته ، ثم صلَّى معه ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضلُ ثلاثة أيام» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود ، والترمذي الرواية الأولى. ولأبي داود أيضا عن أبي هريرة ، وأبي سعيد قالا : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اغتسلَ يومَ الجمعة ، ولَبِس من أَحْسَنِ ثيابِهِ ، ومَسَّ مِن طِيب إِن كان عنده ، ثم أتى الجمعةَ فلم يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ، ثمَّ صَلَّى ما كَتَبَ الله له ، ثم أنصتَ إِذا خَرج إِمامُه حتى يَفْرُغَ من صلاته، كانتْ كفارة لما بينها ، وبين الجمعة التي قبلها» . قال : ويقول أبو هريرة : «وزيادةُ ثلاثة أيام» . ويقول : «إِن الحسنةَ بعشرِ أمثالها» ، وفي رواية : لم يذكر كلام أبي هريرة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.